تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة ( 1 ) من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ، بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه ، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه ؛ ولو كان عنده عبد أو جارية ( 2 ) أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة ، لا يجوز احتساب قيمتها ( 3 ) من المئونة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا . مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 4 ) . مسألة 66 : إذا استقرض ( 5 ) من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع ( 6 ) مقداره ( 7 ) من الربح . مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه ( 8 ) وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : أي صرفها مكارم الشيرازي : الإخراج هنا بمعنى الصرف ؛ فلو لم يصرف منها ، تعلّق به الخمس على الأحوط وإن كان الأقوى جواز إخراج ما يساويها من الربح ( 2 ) . الگلپايگاني : الفرق بين ما ذكر في الأمثلة وسائر ما يتعارف صرفه من المأكول والملبوس والمركوب وأمثالها مشكل ، ولا يبعد جواز الصرف في الكلّ ؛ نعم ، لو صرف من غير الربح ، فاحتسابه منه خلاف الاحتياط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم موافق للاحتياط ، ولكن لا يخلو عن إشكال ، لما سيأتي ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قوّته محلّ إشكال يظهر بالدقّة في حقيقة المئونة ووجه استثنائها من الربح ؛ فإنّ من يربح ديناراً في يوم واحد ويكون مئونته بقدره ، فهو في الواقع لم يغتنم ولم يستفد شيئاً ، فلا وجه لتعلّق الخمس به ، بل هو أشبه شيء بمئونة إخراج المعدن والكنز ؛ وإن شئت قلت : لا فرق بين مئونة الاكتساب ومئونة الشخص ، فما لم يزد الربح عليها لا يعدّ فائدة ولا يشمله أدلّة الخمس ؛ وعلى هذا الأساس يظهر حال كثير من المسائل السابقة واللاحقة ( 5 ) . الگلپايگاني : هذا إذا أدّاه في سنة الربح ، وإلّا فالأحوط عدم احتسابه مكارم الشيرازي : إلّا فيما يتعارف من الديون أداؤها نجوماً كأقساط دين الدار وغيره ، فلا يوزّع منها إلّا بمقدار أقساط السنة الّتي فيها ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل صرف مقداره من الربح ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ نعم ، يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح ( 8 ) . الگلپايگاني : من الأرباح
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 234 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي