مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط ( 1 ) الخمس ( 2 ) ، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
مسألة 59 : الأحوط ( 3 ) إخراج ( 4 ) خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال ( 5 ) للتجارة ويتّجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ( 6 ) ثمّ الاتّجار به .
مسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ، حال الشروع ( 7 ) في الاكتساب ( 8 ) فيمن شغله التكسّب ( 9 ) ؛ وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً ، فمن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الظاهر سقوطه مطلقا .
( 2 ) . الگلپايگاني : بعد استقرار الخمس بمضي السنة ، ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا ، وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا .
( 3 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو عن قوة .
( 4 ) . الامام الخميني : إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه .
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الحق إن رأس المال على أقسام ؛ بعضها لا يتعلق بها الخمس ، كما إذا كان نفس قطعا كما إذا احتاج إليه لتحصيل مئونته حاليا ولا يقدر على تحصيلها بأقل من رأس ماله ، فهو محسوب من المئونة على الأقوى ، سواء كان من قبيل آلات الصنائع والحرف . أو مال التجارة .
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مئونة سنته إذا اتخذه رأس مال وكان بحاجة إليه في إعاشته .
( 7 ) . الگلپايگاني : في مثل التجارة والصناعة التي يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع ؛ وأما ما ينفك حصول الربع عن الشروع فيه مثل الزرع والغرس والنعم ، فالمبدأ مطلقا وقت ظهور الربح .
( 8 ) . الخوئي : الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح .
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشك في كون مبدأ السنة في جميع الموارد مبدأ ظهور الربح والفائدة ، لأنه مدا الأدلة ومعيارها ؛ ومجرد الشروع في الاكتساب لا أثر له
( 9 ) . الامام الخميني : إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات ؛ وأمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع ومن عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة والربح ، وأمّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها .