للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة ، لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحقّقها ( 1 ) في الخارج ؛ نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة ( 2 ) واستقرار وجوب الخمس ، ضمنه ( 3 ) .
مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار ( 4 ) والنخيل ؛ وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان ، فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ( 5 ) ونخيله .
مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يوجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ( 6 ) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ( 7 ) ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته .
مسألة 57 : يشترط ( 8 ) في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار ، لا يجب ( 9 ) خمسه إلّا بعد لزوم البيع ( 10 ) ومضيّ زمن خيار البائع .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا شكّ في أنّ المنفعة تحقّقت هنا خارجاً ، ولكن لا يجب أداء الخمس عليه فوراً ، فلا يضمن
( 2 ) . مكارم الشيرازي : في موارد ينافي الفوريّة العرفيّة لأداء أمثاله
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط
الخوئي : في التعبير بالضمان مسامحة ، والصحيح أن يقال : إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة
الگلپايگاني : يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلك الزيادة ؛ وأمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلي فلا وجه له كما في الغصب
( 4 ) . الخوئي : بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها ، وبعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن
الگلپايگاني : يعني النماء المتّصل ، لكنّ الوجوب لا يخلو عن قوّة كالمنفصل ؛ نعم ، لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه أو أدّى خمسه بنحو ما مرّ
مكارم الشيرازي : نعم ، إذا باعها وجب الخمس
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا حان وقت بيعها وإن لم يبعها
( 6 ) . الخوئي : بل يجوز له أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه
( 7 ) . الگلپايگاني : إذا لم يكن في شيء منها خسران ؛ وأمّا معه فيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى
( 8 ) . الخوئي : لا يشترط ذلك ، بل العبرة بصدق الربح ، وهو يختلف باختلاف الموارد
( 9 ) . الامام الخميني : في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : وهو مبنيّ على عدم جواز البيع في زمن الخيار