تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة ( 1 ) والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة ؛ نعم ، لا خمس في الميراث ، إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يُترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات ( 2 ) وكان هو الوارث له ، وكذا لا يُترك في حاصل الوقف الخاصّ ( 3 ) ، بل وكذا في النذور ؛ والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع ( 4 ) والمهر ومطلق الميراث ، حتّى المحتسب منه ، ونحو ذلك . مسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه ، وجب إخراجه ( 5 ) ؛ سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ( 6 ) ، بل لو علم ( 7 ) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون . مسألة 51 : لا خمس فيما ملك ( 8 ) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 9 ) وإن زاد عن مئونة السنة ؛ نعم ، لو نمت في ملكه ، ففي نمائها يجب ( 10 ) ، كسائر النماءات .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الجائزة الّتي لها خطر ؛ وأمّا ما ليس كذلك فلا يتعلّق به الخمس ، بل لا يبعد تقييد الهبة والهدية أيضاً بهذا القيد ، لعدم فرق فيها في نظر العرف ، مضافاً إلى وحدة مصاديقها في بعض الموارد ؛ أضف إلى ذلك استمرار السيرة على عدم إعطاء الخمس من الهبة والهدية اليسيرتين ؛ اللّهم إلّا أن يقال إنّ هذا القيد في جميع موارده بسبب عدم بقاء اليسيرة إلى انقضاء السنة عادةً ( 2 ) . الخوئي : وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض ( 3 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملّك مكارم الشيرازي : بل الأقوى فيه الخمس ، لعدم فرق بينه وبين سائر الفوائد ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط في عوض الخلع إذا كان ببذل شيء زائد على المهر وما غرمه للنكاح ؛ وأمّا المهر ومطلق الميراث ، فلا يجب بل لا يستحبّ الاحتياط فيها أيضاً ( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : وهذا إنّما يتصوّر إذا كانت المعاوضة بإذن الحاكم أو قلنا بأنّ للمالك حقّ التبديل أو كان ذلك في أثناء السنة ، وإلّا كانت المعاوضة فضوليّة لا تستقرّ على العوض ( 7 ) . الخوئي : وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه ( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى ( 9 ) . الگلپايگاني : الأحوط فيها الخمس مكارم الشيرازي : الأحوط فيها الخمس إذا لم تكن بملاك الفقر ، لعدم الفرق بينه وبين الهبة إلّا من ناحية قصد القربة ( 10 ) . الامام الخميني : إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء ، لا مطلقاً