مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء ، لم يسقط ( 1 ) عنه ( 2 ) الخمس ؛ نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض ، سقط عنه ، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
مسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ؛ أقواهما ( 3 ) الثبوت ( 4 ) .
مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .
مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه ، لكنّ الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة .
مسألة 48 : من بحكم المسلم ، بحكم المسلم .
مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه ( 5 ) خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه ، وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ، من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة ، والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة ( 6 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع بقاء العين ؛ وأمّا مع تلفها حكماً ، كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع ، فالظاهر سقوطه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل ، لا سيّما إذا لم يكن عينها موجودة ، لاحتمال شمول قاعدة الجبّ له
( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال انصراف الأدلّة على القول بها عن مثل هذه الصورة
( 5 ) . الامام الخميني : لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها ، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه
الگلپايگاني : وكذا إذا دفع القيمة على الظاهر
( 6 ) . الامام الخميني : وإن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة ، وعلى هذا لا يتعلّق بنحو الهبات وما تتلوها ولا بالميراث مطلقاً ولا بالنذر ولا في حاصل الوقف الخاصّ ، إلّا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة