مسألة 27 : العنبر ( 1 ) إذا اخرج بالغوص ، جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ( 2 ) ؛ والأحوط اللحوق ، وأحوط منه ( 3 ) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .
[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز ]
الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز ، مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه . ومصرفه ( 4 ) مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ( 5 ) . وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك ، تصدّق به عنه ( 6 ) ، والأحوط أن يكون ( 7 ) بإذن المجتهد الجامع للشرائط ؛ ولو انعكس ، بأن علم المالك وجهل المقدار ، تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ؛ الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل ( 8 ) إذا كان المال في يده ( 9 ) ؛ وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط إخراج الخمس منه مطلقاً بلا نصاب
( 2 ) . الامام الخميني : الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة ، وإلّا فيدخل في مطلق الفائدة
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف الخمس والصدقة كليهما
( 5 ) . الگلپايگاني : الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : مع رعاية الاحتياط المتقدّم
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 8 ) . الامام الخميني : إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ؛ وأمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه ، فالظاهر جريان القرعة
مكارم الشيرازي : إلّا إذا دار الأمر بين المتباينين في العين ، أحدهما أكثر قيمةً من الآخر ، ولا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد
( 9 ) . الگلپايگاني : هذا إذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ والأكثر عدداً وقيمة ؛ وأمّا في المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة ولا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم