العلم ولو إجمالًا ؛ ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس ، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ( 1 ) وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم ( 2 ) الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي ( 3 ) بكونه أنقص من الخمس ؛ وأحوط من ذلك ، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ، لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة ( 4 ) أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه ؛ أقواها الأخير ( 5 ) ؛ وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ ( 6 ) كما هو الأقوى ( 7 ) أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .
مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله ، فلا محلّ للخمس ، وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور ، تصدّق به عنه بإذن الحاكم ( 8 ) أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً
شرح
( 1 ) . الخوئي : الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط صرف مقدار خمسه فيما ينطبق على المصرفين ؛ وأمّا الزائد فيتصدّق به بإذن حاكم الشرع
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى في هذه الصورة جواز التصدّق بالأقلّ
( 4 ) . الامام الخميني : هذا هو الأقوى
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأوّل هو الأحوط وقد مرّ منه قدس سره تعيّنه في ختام الزكاة ، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك ، وكذا الحال فيما بعده
الگلپايگاني : إذا لم يتمكّن من الاوّل ، وإلّا فهو الأحوط
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالمصالحة ، لا سيّما إذا كان الاختلاط بسوء اختياره
( 6 ) . الامام الخميني : يأتي فيه التفصيل المتقدّم ، وبعده يعمل بالقرعة على الأقوى
( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ التفصيل
مكارم الشيرازي : مرّ التفصيل فيه في المسألة السابقة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على نيابة الحاكم في أمثال هذه الأمور ، كما هو ظاهر بعض الروايات ؛ وجميع صُور المسألة لا يُترك الاحتياط بالتصالح إذا كان الاختلاط بسوء اختياره