السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
مسألة 21 : المتناول ( 3 ) من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ؛ وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه .
مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ( 4 ) ؛ والأحوط إخراجه ( 5 ) .
مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ؛ وإن كان من باب الاتّفاق ، بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً ، فالظاهر عدم وجوبه ( 6 ) وإن كان أحوط .
مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات ، حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ، ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكنّ الأحوط ( 7 ) إجراء حكمه عليه .
مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ، بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ؛ والأظهر الثاني ( 8 ) .
شرح
( 3 ) . الامام الخميني : مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته ، وإلّا فهو للغائص ويجري عليه حكمه
( 4 ) . الامام الخميني : أوجههما وجوبه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل هو قوي ، بعد قصد حيازته له ، لشمول إطلاقات الأدلّة ولا أقلّ من إلغاء الخصوصيّة
( 6 ) . الامام الخميني : من جهة الغوص ، لكنّ الأحوط إلحاقه بالكنز
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان
( 8 ) . الامام الخميني : فيما يتعارف إخراجه بالغوص ؛ وأمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل ، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر
الگلپايگاني : بل الأحوط