مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ( 1 ) .
مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر ( 2 ) كفاية بلوغ المجموع ( 3 ) نصاباً وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .
[ الرابع : الغوص ]
الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ( 4 ) معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ( 5 ) ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً ( 6 ) فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ؛ ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات ( 7 ) فيضمّ بعضها إلى بعض ( 8 ) ، كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً وإن اشترك ( 9 ) فيه جماعة ( 10 ) لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب . ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن . والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ؛ نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه ( 11 ) من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ( 12 ) فيعتبر فيه مئونة
شرح
( 1 ) . الخوئي : الحكم فيه كما تقدّم في المعدن
مكارم الشيرازي : بل الأحوط استحباباً عدم إخراج هذه المئونة
( 2 ) . الامام الخميني : بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه
الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد ، وكذا في الغوص
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب
( 4 ) . الامام الخميني : ممّا يتعارف إخراجه بالغوص
( 5 ) . الگلپايگاني : الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مئونة السنة ولا اعتبار النصاب
( 6 ) . الخوئي : بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد اعتبار الإخراج دفعة واحدة عرفيّة ولو باستمرار عمله ، لا ما إذا كان فيه فترة معتدّة بها
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز
( 10 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 11 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان من تلك الأجناس ، الأحوط إخراجه منه
( 12 ) . الامام الخميني : إن اتّخذ ذلك شغلًا ؛ وأمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق ، فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه