تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
المقامات في قوّة إحدى اليدين . مسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه ، وجهان ( 1 ) ؛ ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . مسألة 16 : الكنوز المتعدّدة ، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ؛ نعم ، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها . مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً ( 2 ) بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ، فحاله حال الكنز ( 3 ) الّذي يجده في الأرض المشتراة ، في تعريف البائع وفي إخراج الخمس ( 4 ) إن لم يعرّفه ( 5 ) . ولا يعتبر فيه ( 6 ) بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( 7 ) مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه الگلپايگاني : أقواهما الثاني ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الإخراج إنّما هو معتبر في المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده ؛ وأمّا المال المذخور تحت الأرض وشبهه ( وهو الكنز ) فلا يعتبر فيه الإخراج ، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، ولكنّه أحوط وأولى ؛ ومنه يظهر الحال في السمكة وغيرها ( 5 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه ؛ نعم ، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه ، ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ؛ نعم ، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة