التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام .
مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ ، لا يستردّ الزائد ( 1 ) على مقدار الحرام في الصورة الثانية . وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ؛ أحوطهما ( 2 ) الأوّل ( 3 ) وأقواهما الثاني .
مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟
وجهان ؛ والأقوى الثاني ( 4 ) ، لأنّه كمعلوم ( 5 ) المالك ( 6 ) ، حيث إنّ مالكه الفقراء ( 7 ) قبل التخليط .
مسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه بعد التخميس ( 8 ) للتحليل خمس آخر ( 9 ) للمال الحلال الّذي فيه .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لا سيّما فيما يكون العين موجوداً
( 2 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 3 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك ؛ هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة ، وإلّا وجب تخميس الباقي ثانياً
( 4 ) . الامام الخميني : هو كذلك وإن كان في تعليله إشكال ، بل هو معلوم المصرف ، فلا تشمله أدلّة التخميس . ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس
( 5 ) . الگلپايگاني : بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله وإلّا فالمال باقٍ على ملك مالكه المجهول ، والفقير يملّكه بالصدقة وكذلك السادة يملّكون الخمس بالأخذ لا بالخلط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل لأنّ أدلّة التحليل بالخمس منصرفة عن مثل هذه الصورة ؛ وأمّا ما ذكره من كونه ملكاً للفقراء ففيه إشكال ظاهر ، لأنّه لا يصير ملكهم قبل التصدّق عليهم ، بل هو باقٍ على ملك مالكه الأصلي المجهول فعلًا
( 7 ) . الخوئي : في التعبير مسامحة ظاهرة ، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفيّة تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط ؛ وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس
( 8 ) . الخوئي : الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ، ثمّ تخميس الباقي . ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأمّل
( 9 ) . الامام الخميني : وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط التصالح مع الحاكم