تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المالك قبله ( 1 ) ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله ( 2 ) وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ( 3 ) ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ( 4 ) . ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نَفَوه ، دفعت إليه حصّته ( 5 ) ، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه ، النصاب وهو عشرون ديناراً ( 6 ) . مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ( 7 ) ، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ( 8 ) ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ( 9 ) ، لقوّة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 3 ) . الخوئي : لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض ، ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه ، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه ، وبذلك يظهر حال التنازع مكارم الشيرازي : إعطاء الكنز له بلا قرينة علميّة أو ظنيّة معتبرة مشكل ؛ وكذا الحال في المسائل الآتية ( 4 ) . الامام الخميني : مع عرضيّة الملّاك في اليد ؛ وأمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ واللاحق منكر الگلپايگاني : مشكل ؛ ويمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً والسابق عليه مدّعياً مكارم الشيرازي : بل اللازم تقديم صاحب اليد الأخيرة ، لأنّها حجّة فعلًا ، دون غيرها ( 5 ) . الخوئي : تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة ؛ نعم ، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة ، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي وإعطاء خمسه ، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي ، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث ، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به ( 6 ) . الامام الخميني : في الذهب ، ومأتا درهم في الفضّة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما الگلپايگاني : الأحوط أقلّ الأمرين منه ومن مأتي درهم مكارم الشيرازي : بل يكفي أقلّ الأمرين من نصاب الذهب والفضّة ؛ هذا إذا لم يكن الكنز من نفس الجنسين ، ولو كان منهما يراعى في كلّ واحد نصابه ( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام ، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : وكذا من قبله من المالكين على الأحوط ، كما مرّ في المسألة السابقة ، بل الأقوى تعريف ذي اليد الأخيرة ولو كان مستأجراً أو شبهه ( 9 ) . الامام الخميني : وأوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات ، فمع التساوي احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى