تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عليه مئونة . مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين ، فأخرجه أحد من المسلمين ( 1 ) ، ملكه ( 2 ) وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال ( 3 ) ؛ وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح ، فالظاهر ( 4 ) أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس ( 5 ) . مسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه ( 6 ) . مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً ، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلًا ، اعتبر في إخراج الخمس مادّته ( 7 ) ، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا ويخرج خمسه ؛ وكذا لو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بإذن وليّ أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة ، أو كان في مقابل خراج واجرة كنفس الأرض الخراجيّة ( 2 ) . الامام الخميني : مع إذن وليّ المسلمين ، وإلّا فمحلّ إشكال ( 3 ) . الخوئي : لا يبعد تملّكه مكارم الشيرازي : لا إشكال فيه ، بناءً على جواز إجارة الأراضي الخراجيّة من غير المسلمين بما ينتفع المسلمون ( 4 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ( 5 ) . مكارم الشيرازي : تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الإطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن من دون النظر إلى مخرجها ( 6 ) . الامام الخميني : إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر ، وإلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه ؛ نعم ، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة الگلپايگاني : مشكل ، إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص ( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ؛ ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس ، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً ولا أثر لنيّة الأداء من مال آخر الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة الگلپايگاني : هذا في اعتبار النصاب ؛ وأمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما مكارم الشيرازي : إذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات ، وإلّا أمكن القول بعدم جواز تصرّفه في سهم أرباب الخمس ، ولو تصرّف كان باطلًا ويجب عليه إخراج الخمس من المادّة مع صورتها