مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن ( 1 ) قبل التصفية ( 2 ) ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً ، أجزأ وإلّا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان ( 3 ) لم يخرج خمسه ( 4 ) ، وجب عليه ( 5 ) إخراج خمسه على الأحوط ( 6 ) إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا ( 7 ) .
مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة ، فهو لمالكها ( 8 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية لا يخلو من إشكال إذا كان المتعارف فيها التصفية
( 2 ) . الامام الخميني : في جواز الإخراج قبلها إشكال ، إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة
( 3 ) . الامام الخميني : فيه تفصيل
الگلپايگاني : ولم يعلم حيازته وتملّكه ، وإلّا فيخرج عن الكنز ويدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يقصد الإنسان حيازته ، لا معنى لإخراج خمسه ؛ وإن قصد حيازته ، لا يجوز تملّكه لغيره ، إلّا إذا علم بإعراضه عنه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوبه بعد انصراف الأدلّة عن مثل ذلك وعدم كونه من إخراج المعدن ، ولكن لا يُترك الاحتياط لعدم اشتراط الإخراج
( 6 ) . الامام الخميني : بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي
( 7 ) . الامام الخميني : مع الشكّ في قصد حيازته ، وإلّا فيخرج عمّا نحن فيه وإن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعيّ أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك ، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا قصد الإنسان المخرج له حيازته ، ثمّ أعرض عنه ؛ وإذا كان كذلك ، أمكن حمل فعله على الصحّة إذا كان مسلماً ، لأنّ الإعراض عنه مع عدم إعطاء خمسه غير جائز ، بل قاعدة اليد دليل على ملكه للجميع
( 8 ) . الخوئي : هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً ، وإلّا فلا يكون لمالك الأرض
مكارم الشيرازي : لأنّه أحقّ بإحيائه من غيره ، هذا إذا كان المعدن صغيراً ؛ ولو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط وغيرها ، لا يبعد جواز إخراجها لوليّ أمر المسلمين وصرفه في مصارفهم ، وفي المعادن الّتي لا تكون قريبة من سطح الأرض ، تابعة لها لا تكون ملكاً لمالكها