أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه . ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً ( 1 ) بعد استثناء مئونة الإخراج ( 2 ) والتصفية ( 3 ) ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً . ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً ( 4 ) ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ( 5 ) . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً ، فالظاهر وجوب ( 6 ) خمسه ( 7 ) . وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ؛ نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة ، اعتبر في الخارج من كلّ منهما بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ( 8 ) ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها ، سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة ( 9 ) مع الاتّحاد والتقارب ( 10 ) . وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع ، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط . وإذا اختلفا في القيمة ، يلاحظ أقلّهما قيمةً على الأحوط
مكارم الشيرازي : الأحوط لولا الأقوى ، عدم اعتبار النصاب في المعدن
( 2 ) . الخوئي : الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ مئونة الإخراج والتصفية من الأصل ، ويعتبر النصاب ( على القول به ) بعدها ، إلّا إذا كان المتعارف بيعه غير مصفّى ، فحينئذٍ يستثنى مئونة الإخراج فقط
( 4 ) . الخوئي : لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا عدّ المجموع إخراجاً واحداً مستمرّاً عرفاً
( 6 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدمه
( 7 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر عدم الوجوب
مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدمه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا عدّ الجميع معدناً واحداً
( 9 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ؛ نعم ، هو أحوط
( 10 ) . الامام الخميني : لا يكفي مطلق التقارب ، إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة
الگلپايگاني : بحيث يصدق على المجموع معدن واحد