تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً ، على الأصحّ . مسألة 5 : السلب من الغنيمة ( 1 ) ، فيجب ( 2 ) إخراج خمسه ( 3 ) على السالب ( 4 ) .

[ الثاني : المعادن ]

الثاني : المعادن ، من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر والحديد والياقوت والزّبَرجَد والفيروزج والعقيق والزّيبَق والكبريت والنفط والقير والسنج ( 5 ) والزّاج والزّرنيخ والكُحل والمِلح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمَغَرة وهي الطين الأحمر على الأحوط ( 6 ) وإن كان الأقوى ( 7 ) عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح ( 8 ) المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة . والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ( 9 ) ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً ، بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلًا أو مجنوناً ، فيجب ( 10 ) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر ( 11 ) على دفع الخمس ممّا أخرجه ، وإن كان لو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ نعم ، للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس ( 3 ) . الگلپايگاني : بعد مئونة السنة على الأقوى ( 4 ) . الخوئي : بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة ، إلّا أنّ المبنى ممنوع ( 5 ) . مكارم الشيرازي : السُّنج على وزن القفل ، مادّة لونيّة سوداء مختلطة بالبياض ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 7 ) . الامام الخميني : في القوّة منع ( 8 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط لولا الأقوى ، إخراج الخمس منها من حيث المعدنيّة إذا صدق عليها عنوان المعدن ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوب الاحتياط بالخمس فيها من دون مراعاة النصاب ومئونة السنة ، للعلم الإجمالي ( 10 ) . الخوئي : لا يخلو من إشكال بل منع ، كما سيأتي ( 11 ) . الخوئي : الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [ في شرائط وجوب الزكاة ، المسألة 16 ] الگلپايگاني : في جواز إجبار الذمّي الملتزم بشرائط الذمّة إشكال