تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار ( 1 ) فأخذوا أموالهم ، فالأحوط بل الأقوى ( 2 ) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ( 3 ) ؛ نعم ، لو أخذوا منهم بالربا ( 4 ) أو بالدعوى الباطلة ( 5 ) ، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً . مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب ( 6 ) أينما وجد ، لكنّ الأحوط ( 7 ) إخراج خمسه مطلقاً ؛ وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر ( 8 ) من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلّا فيشكل حلّيّة مالهم . مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ؛ نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب ، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
شرح
( 2 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ، وكذا في السرقة والغيلة ؛ نعم ، إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى ما في المتن الگلپايگاني : لا يبعد دخول ما يؤخذ منه بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضاً ، لكنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً ( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّه بحكم الأرباح ( 4 ) . مكارم الشيرازي : أمّا الربا ، فليس من الغنيمة ولا ملحقاً بها كما هو ظاهر ؛ وأمّا الدعوى الباطلة فهو أشبه شيء بالسرقة ، كما لا يخفى ( 5 ) . الامام الخميني : ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب ، بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان في أخذه مفسدة دينيّة أو دنيويّة أو كان سبباً للطعن في المذهب ، كما هو كذلك في كثير من الموارد في أيّامنا ( 7 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّه لا فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ؛ نعم ، للأرضين وشبهها أحكاماً تختصّ بها