البخار ( 1 ) الغليظ ودخان التنباك ونحوه . ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول ( 2 ) ونحو ذلك .
[ السابع : الارتماس في الماء ]
السابع : الارتماس ( 3 ) في الماء ( 4 ) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ؛ وأمّا لو غمسه على التعاقب ، لا على هذا الوجه ، فلا بأس به وإن استغرقه . والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 5 ) وإن كان الأحوط ( 6 ) الاجتناب ( 7 ) ، خصوصاً في الماء المضاف .
مسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء ، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ( 8 ) ؛ نعم ، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان .
مسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً ، لم يبطل صومه على الأقوى وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ ، كما مرّ .
مسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ؛ نعم ، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل ولو على وجه
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأقوائيّة محلّ منع ؛ نعم ، الإلحاق هو الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ نعم ، لا بأس به إذا كان مأموناً
( 3 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : هو أيضاً احتياط
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط في الماء المضاف
( 6 ) . الامام الخميني : لا يُترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط البطلان على فرض القول به في أصل المسألة ؛ وكذا فيما يأتي في المسألة ( 33 )