تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل ( 1 ) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج . مسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب ( 2 ) ، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ( 3 ) ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ؛ وكذا ( 4 ) إن كان ( 5 ) متذكّراً للصوم ( 6 ) ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل . مسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا . مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج . مسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس ، بنى على عدمه ( 7 ) .

[ الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ]

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً ( 8 ) إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : مرّ الكلام في حكم الماء المغصوب ، في أبواب الغسل ( 3 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن هو الغاصب ، وإلّا بطل غسله ؛ وكذا الحال في الجاهل الملتفت ( 4 ) . الگلپايگاني : إن كان الصوم واجب الإتمام ، وإلّا صحّ الغسل وبطل الصوم ؛ نعم ، ما ذكره هو الأحوط ، ولا يُترك الاحتياط في نسيان الغاصب ( 5 ) . الخوئي : هذا في شهر رمضان ، وإلّا لم يبطل غسله ( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط في الواجب المعيّن ؛ وأمّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الأحوط مكارم الشيرازي : في خصوص الواجب المعيّن أو غير المعيّن مثل القضاء إذا قلنا بعدم جواز إبطاله بعد الزوال ، كما هو الحقّ ( 7 ) . الخوئي : لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس الگلپايگاني : يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم ، لما مرّ ( 8 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم موافق للاحتياط ومشهور بين الأصحاب ، ولكن ليس بقطعي ، وذلك لتعارض الروايات في المسألة ؛ ففي كثير فيها الحكم بفساد الصوم صريحاً أو ظاهراً ، وفيها الصحيح وغيره ؛ وفي عدّة روايات أخر الحكم بصحّته صريحاً أو ظاهراً ، وفيها أيضاً الصحيح وغيره . والطائفة الأولى موافقة للشهرة ومخالفة لكثير من فتاوى العامّة ، والثانية موافقة لظاهر كتاب اللّه ، لأنّ جواز الرفث إلى النساء في الليل مطلق ولازمه جواز البقاء على الجنابة حتّى الفجر ، مضافاً إلى أنّ الظاهر رجوع « حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض » إلى الأكل والشرب والجماع بقرينة قوله تعالى بعده : « ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل » وبقرينة ما ورد في شأن نزوله ؛ فالمرجّح من الطرفين موجود إذا لم نقل بالترتيب بين المرجّحات ؛ هذا كلّه إذا لم يجمع بين الروايات جمعاً دلالياً بالحمل على الاستحباب ( راجع الروايات الواردة في أبواب 13 و 14 و 15 و 16 من أبواب ما يمسك الصائم عنه ، من الوسائل )