تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه ، لا على وجه نقل القول ؛ وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول ، فلا يكون مبطلًا . مسألة 19 : الأقوى ( 1 ) إلحاق باقي الأنبياء ( 2 ) والأوصياء ( 3 ) بنبيّنا صلى الله عليه وآله ( 4 ) ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم أيضاً . مسألة 20 : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان ( 5 ) وإن كان الأحوط القضاء . مسألة 21 : إذا سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » ، بطل صومه ( 6 ) . مسألة 22 : إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلًا ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ( 7 ) ؛ وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرتُ به البارحة صدقٌ . مسألة 23 : إذا أخبر كاذباً ( 8 ) ثمّ رجع عنه بلا فصل ، لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك ، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان . مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ، إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز ( 9 ) الإخبار ( 10 ) به على سبيل الجزم مع
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ؛ فالأحوط الإلحاق ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ذلك إذا قلنا ببطلان الصوم بالكذب على اللّه ، وقد عرفت أنّه غير ثابت وإن كان نفس العمل كبيرة من الكبائر ( 3 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 4 ) . الخوئي : إذا لم يرجع الكذب عليهم : إلى الكذب على اللّه تعالى ، ففي القوّة إشكال ؛ نعم ، الإلحاق أحوط ( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على القول بالفساد في أصل المسألة ( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط في الصورتين ( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الصورتين ( 9 ) . الامام الخميني : لكن مفطريّته محلّ إشكال بل منع ، إذا كان الظنّ غير معتبر ، وأولى بالمنع هو احتماله الگلپايگاني : على الأحوط فيه وفي محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة على صدقه ؛ وأمّا معها فلا إشكال في الإخبار به ولو في مظنون الكذب ( 10 ) . مكارم الشيرازي : حرمة الإخبار مع الظنّ بالكذب أو احتماله إنّما هي إذا لم تقم حجّة على إثباته