بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج ( 1 ) .
مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة ( 2 ) .
مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل ، بطل صومه ، من باب نيّة إيجاد المفطر ( 3 ) .
مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل ، بطل صومه أيضاً إذا أنزل ؛ وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته ، فاتّفق أنّه أنزل ( 4 ) ، فالأقوى عدم البطلان ( 5 ) وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
[ الخامس : تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللّه عليهم ]
الخامس : تعمّد الكذب ( 6 ) على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - سواء كان متعلّقاً بأمور الدين أو الدنيا وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 7 ) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق ( 8 ) بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لا أثر لهذه الجنابة الجديدة في الصوم ، ولا يشملها الأدلّة ولا وجه للاحتياط
( 3 ) . الامام الخميني : تقدّم التفصيل فيها
( 4 ) . الامام الخميني : من غير استناد إلى اختياره ؛ وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب ، فهو بحكم العمد
( 5 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج ، وإلّا فالأقوى هو البطلان
الگلپايگاني : إن كان مأموناً من سبق المنيّ ، وإلّا فالأقوى البطلان
مكارم الشيرازي : بل الأقوى البطلان ، إلّا إذا وثق من نفسه بأنّه لا يسبقه الماء
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا موافق للاحتياط ، ولكن ليس عليه دليل معتبر ؛ وما استدلّ به لا يتجاوز عن حدّ بيان كمال الصوم . وقد ذهب إلى ما ذكرنا كثير من القدماء والمتأخّرين من الأصحاب
( 7 ) . الامام الخميني : بنحو الاستناد على اللّه أو رسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمّة :
الگلپايگاني : إذا كان على وجه الإخبار عن اللّه تعالى
مكارم الشيرازي : إن كان مفاد الفتوى الإخبار عن مفاد الأدلّة ومقتضاها ، فليس كذباً على اللّه ؛ وأمّا إذا كان مفاده أنّ حكم اللّه هو ذلك ، فهو داخل فيه ، فيختلف باعتبار التعبيرات والمرادات
( 8 ) . الامام الخميني : بل ومن غير فرق على الأحوط بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا