مسألة 40 : إذا كان مكرهاً في الارتماس ، لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق ، بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
مسألة 42 : إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس ، انتقل إلى التيمّم ( 1 ) إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً ( 2 ) وجب عليه الغسل وبطل صومه ( 3 ) .
مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن ، بطل صومه وغسله ( 4 ) إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ؛ وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ( 5 ) .
مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان ، يصحّ له الغسل حال المكث ( 6 ) في الماء ( 7 ) أو حال الخروج ( 8 ) ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث ، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحّته ( 9 ) حال الخروج أيضاً ، لمكان النهي السابق ، كالخروج من
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ؛ وكذا الصورة التالية
( 2 ) . الگلپايگاني : يعني لا يجب إتمامه
( 3 ) . الخوئي : في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال ، بل منع
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ ؛ وأمّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله ، وما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه
الخوئي : هذا في شهر رمضان وكذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط ؛ وأمّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل . وذلك لأنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس ، فلا موجب لبطلان الغسل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : في خصوص هذه الموارد الّتي يجوز إبطال الصوم ، لا في غيرها
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ لكنّ الظاهر أنّ المنهيّ هو الارتماس وهو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد ذكرنا في محلّه أنّ المكث بل الحركة تحت الماء غير كافٍ في الغسل ؛ نعم ، يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء
( 8 ) . الخوئي : هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه ، وقد مرّ أنّه محلّ إشكال
( 9 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج ، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط ؛ وأمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته ، لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم