التسنيم ، فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلًا .
مسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان ( 1 ) الصوم إلّا برمسهما ( 2 ) ولو متعاقباً ( 3 ) .
مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء ، يجب الاجتناب عنهما ولكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف ( 4 ) على الرمس فيهما ( 5 ) .
مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .
مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس ( 6 ) ، فحصل ، لم يبطل ( 7 ) صومه .
مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف ( 8 ) ، لم يجب الاجتناب ( 9 ) عنه .
مسألة 39 : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج ، وإلّا بطل صومه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا كانا أصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر ، فيبطل برمس أحدهما أيضاً
( 2 ) . الامام الخميني : ومع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر ، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم الإجمالي ، ولا يصحّ له الأخذ بالبراءة ؛ وقياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس مع الفارق ، بل هو نفس الشبهة المحصورة ، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
( 3 ) . الخوئي : الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما سبق في المسألة الأخيرة
( 5 ) . الخوئي : بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
( 6 ) . الگلپايگاني : مع كونه مأموناً
( 7 ) . الامام الخميني : إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس
( 8 ) . الامام الخميني : غير مثل الجلّاب
الگلپايگاني : مرّ الاحتياط في الماء المضاف
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الاجتناب في الصورة الأخيرة
( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط ؛ ومنه يعلم حال المسائل الآتية أيضاً