[ فصل في وقت وجوبها ]
فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ( 1 ) جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط ( 2 ) عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها ، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها ؛ وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى ( 3 ) عدم سقوطها ( 4 ) ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 5 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ؛ نعم ، إذا أراد ذلك ، أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
مسألة 2 : يجوز عزلها ( 6 ) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها ( 7 ) بقيمتها ( 8 ) ، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط ( 9 ) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل طلوع الفجر من يوم العيد
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به وإن كان أحوط ؛ وعلى كلّ حال ، وقت الإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة ؛ وعلى هذا ، اجتماع الشرائط فيه من حين دخول الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوائيّة محلّ إشكال ، ولكن لا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا وعدم دليل آخر يمكن الاعتماد عليه في الفتوى ، ولكنّه أحوط
( 4 ) . الخوئي : بل لا يبعد السقوط
( 5 ) . الخوئي : وإن كان جواز التقديم أظهر
الگلپايگاني : وإن لا يبعد جوازها من أوّل شهر رمضان ، كما في بعض الأخبار ؛ لكنّ الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : من النقد الرائج والأثمان ، لا كلّ جنس ، لانحصار مورد الروايات فيه أو انصرافها إليه ، وهو القدر المتيقّن من أدلّة العزل ، ولا إطلاق فيها يشمل عزلها في كلّ جنس ، والأحوط وجوباً كون العزل عند عدم وجود المستحقّ
( 7 ) . الامام الخميني : الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان
( 8 ) . الخوئي : هذا إذا كانت القيمة من النقود
( 9 ) . الامام الخميني : لا يُترك
مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، لأنّه من أداء الزكاة المعتبر فيه القربة