مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر ، لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج ( 1 ) من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة ( 2 ) .
مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً ( 3 ) فطرتها على زوجها ( 4 ) ، دون البائن ، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها .
مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم ( 5 ) مع إحراز ( 6 ) العيلولة ( 7 ) على فرض الحياة .
[ فصل في جنسها وقدرها ]
فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس ، القوت الغالب لغالب الناس ( 8 ) وهو الحنطة والشعير والتمر
و
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : المدار هنا على العيلولة فعلًا ، من غير فرق بين الزوجة وغيرها
( 4 ) . الامام الخميني : الميزان العيلولة ؛ رجعيّة كانت أو بائنة
الگلپايگاني : إذا عالها ، وكذا البائن
الخوئي : العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة والبائن
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم ؛ عيالًا وشكّ في حياتهم ، وأمّا مع عدم العلم بذلك ، لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال ، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم ، إلّا على القول بالأصل المثبت
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولو من طريق استصحاب الحياة وصف العيلولة
( 8 ) . الامام الخميني : في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع ، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا ، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز والأرز في الجيلان وحواليها ؛ وإن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً
مكارم الشيرازي : الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد ، فبعض ما ذكره لا يجوز في كثير من الأقطار ، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد ؛ وهذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب . ومنه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الأولى أيضاً ليس موافقاً للاحتياط في بعض الأوقات ؛ وكذا ما ذكره من الأفضليّة ، على إطلاقه ممنوع