المشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة .
مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه ( 1 ) ، أو الظنّ ( 2 ) بصدق المدّعي ( 3 ) .
مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ( 4 ) ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه . والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ؛ فلو كان عليه أصوع لجماعة ، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
شرح
( 1 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [ في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ، المسألة 10 ]
( 2 ) . الامام الخميني : الحاصل من ظهور حاله
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي فيه ظاهر الحال
( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه فيما تقدّم
الگلپايگاني : بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد ، كما مرّ في زكاة المال
مكارم الشيرازي : الواجب قصد عنوانه ولو إجمالًا ، سواء تعدّد ما عليه أو اتّحد ، ولكنّ العنوان الإجماليّ حاصل غالباً عند الوحدة