الزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة ( 1 ) الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق ( 2 ) والخبز ( 3 ) والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ؛ هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكنّ الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها ( 4 ) بعنوان القيمة ( 5 ) .
مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ( 6 ) ، فلا يجزي المعيب ( 7 ) ؛ ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلّا إذا كان الخالص ( 8 ) منه بمقدار الصاع ( 9 ) أو كان قليلًا يتسامح به .
مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير ( 10 ) أو غيرهما ( 11 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب
( 2 ) . الامام الخميني : في كفاية الدقيق والخبز إشكال وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه ؛ وأمّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع
( 3 ) . الخوئي : في كفاية الخبز إشكال ، إلّا إذا كانت مادّته بمقدار الصاع
مكارم الشيرازي : إعطاء الخبز في الفطرة مشكل
( 4 ) . الخوئي : إذا كان المعطى من أحد النقدين وما بحكمهما ، تعيّن ذلك ؛ وأمّا إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي ، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به
( 5 ) . الامام الخميني : يأتي الإشكال فيه
مكارم الشيرازي : قد عرفت في أبواب الزكاة أنّ إعطاء القيمة من غير النقد الرائج مشكل ؛ وكذلك الفطرة
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : ولم يكن تخليصه ممّا فيه مشقّة كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف
( 9 ) . الامام الخميني : بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف ، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة
( 10 ) . مكارم الشيرازي : أو مطلق النقد الرائج ، ولا يكفي من سائر الأجناس على الأحوط ، كما مرّ ؛ ومنه يظهر الإشكال فيما فرّع عليه
( 11 ) . الامام الخميني : الأحوط الاقتصار بالأثمان ، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه ، فيسقط ما فرّع عليه ، مع أنّه أيضاً محلّ إشكال
الگلپايگاني : الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان