من الأجناس الاخر ( 1 ) ، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزي بعنوان القيمة .
مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوّي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا ، إلّا إذا ( 2 ) كان بعنوان القيمة ( 3 ) .
مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين ( 4 ) ، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا ، إلّا بعنوان القيمة ( 5 ) .
مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج ، لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ؛ فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الّذي هو فيه .
مسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس .
مسألة 7 : الواجب في القدر ، الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ، حتّى اللبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال ، نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين ؛ وبحسب حقّة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا ، حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ؛ وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا ، نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
( 1 ) . الخوئي : في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع ، كما تقدّم ؛ وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه ؛ ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الإشكال فيه أشدّ من سابقه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان قوتاً شائعاً ، ولا يكفي دفعه من باب القيمة ، كما عرفت
( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط في القيمة