مقدارها ( 1 ) أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ( 2 ) ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ( 3 ) وإن كان ماله بقدرها .
مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع ، لم يضمن لو تلف ( 4 ) ؛ وإن كان مع التمكّن منه ، ضمن ( 5 ) .
مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها ( 6 ) بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط ( 7 ) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ ( 8 ) .
مسألة 5 : الأفضل ( 9 ) أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ؛ ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن ، لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أي بمقدار بعض من يعول دون بعض ، ولا إطلاق فيها يشمل البعض من واحد
( 2 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ؛ وأمّا تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يبعد الجواز في هذه الصورة ، إلّا أن يكون حصّته أكثر ممّا عليه من الفطرة
( 4 ) . الامام الخميني : بلا تعدٍّ وتفريط
( 5 ) . الخوئي : هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط ، وإلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال
( 6 ) . مكارم الشيرازي : والأقوى عدم جواز نقلها ، إلّا إذا نقلها إلى الإمام أو نائبه ، للنهي عن نقلها من أرض إلى أرض في غير واحد من روايات الباب وعدم ما يصرفها عن ظاهرها
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك
الگلپايگاني : لا يُترك في خصوص الفطرة
( 8 ) . الخوئي : لا يُترك
( 9 ) . الامام الخميني : لا يخلو من تأمّل
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأقوى وجوب أدائها في البلد ؛ لا أنّه الأفضل