[ فصل في مصرفها ]
فصل في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ( 1 ) ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط ( 2 ) الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم . ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ؛ نعم ، الأحوط ( 3 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر ( 4 ) والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 5 ) ، وخصوصاً مع طلبه لها .
مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع ( 6 ) للفقير أقلّ من صاع ، إلّا إذا ( 7 ) اجتمع ( 8 ) جماعة لا تسعهم ذلك .
مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى ( 9 ) .
مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ( 10 ) ، ثمّ أهل العلم والفضل
و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به ، إلّا الإطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الأخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين ، فالأحوط الاقتصار عليهم
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع التمكّن ولو في غير بلده ، والأحوط حينئذٍ أن ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة ، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة
الخوئي : بل الأظهر ذلك في شارب الخمر ، ولا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه ، كما مرّ مثله في زكاة المال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة أحكام الزكاة
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد الجواز
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك مطلقاً
( 8 ) . الگلپايگاني : فيه أيضاً إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : في هذه الصورة أيضاً إشكال
( 9 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مئونة سنته
( 10 ) . مكارم الشيرازي : فيما ذكره من الترتيب إشكال ؛ ولكن لكلٍّ فضل