على أحد . وأمّا الجنين ، فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب ؛ نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ .
مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه ، وجب عليه زكاتهم .
مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ؛ فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها ، وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
مسألة 15 : لو ملك شخصاً مالًا ، هبةً أو صلحاً أو هديّةً ، وهو أنفقه على نفسه ، لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ؛ نعم ، لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب ( 1 ) .
مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب ( 2 ) إخراج فطرته ( 3 ) ؛ نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته ( 4 ) فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه ، لم تجب عليه ؛ والمناط ، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه .
مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 5 ) ؛ وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره ؛ نعم ، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً ، وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ( 6 ) ، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع صدق العيلولة ، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال
الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط
( 2 ) . الامام الخميني : مع الإنفاق عليه ، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا صدق عليه العيلولة كالخادم وشبهه ؛ أمّا إذا استأجر مئات عامل لمصنعه مثلًا وشرط في ضمن العقد نفقتهم ، أشكل صدق العيال عليهم الّذي فيه نوع من التبعيّة في التعيّش ، بل هم عمّال مستأجرون ، والإنفاق عليهم جزء من أجورهم عرفاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا بعنوان النفقة ؛ وأمّا إذا كان بعنوانها ، ففي مثل الخادم وأشباهه وجبت الفطرة عليه ، لعدم الفرق
( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط ذلك ، بل لا يخلو من وجه
الگلپايگاني : لا يبعد الوجوب فيهما
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه وفيما قبله من الضيف الّذي يبقى عنده مدّة كرهاً ، هو الوجوب