تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لو قصد التبرّع بها عنه ، أجزأه ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط العدم . مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ ، كما في زكاة المال . وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين . والمدار على المعيل لا العيال ( 3 ) ، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ ، وفي العكس يجوز . مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ؛ وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم ، يجب عليه زكاتهم ؛ نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره ، لم يكن عليه ؛ سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك ( 4 ) إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ؛ وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكنّ الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً . مسألة 9 : الغائب عن عياله الّذين في نفقته ، يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلّا إذا وكّلهم ( 5 ) أن يخرجوا من ماله ( 6 ) الّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه ( 7 ) . مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين ، زكاته عليهما ( 8 ) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع توكيله أو إذنه ، كما مرّ الگلپايگاني : فيه إشكال ، كما مرّ ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان بإذنه أو توكيله ( 3 ) . الامام الخميني : وإن كان الأحوط مراعاة كليهما مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط برعاية الأمرين ، فلو كان أحدهما هاشميّاً دون الآخر لا يعطى إلّا بغير الهاشمي ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل وفي الولد أيضاً ، لما ورد في بعض روايات الباب ( 5 ) . الامام الخميني : مع كونهم مورد وثوقه في التأدية الگلپايگاني : مع الوثوق بإخراجهم ( 6 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه ( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل ، كما مرّ مكارم الشيرازي : إذا وثق بإخراجها ، إمّا من ماله أو تبرّعاً بإذنه ( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشريك