تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه . مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ؛ وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ؛ وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ( 1 ) وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعِلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه . مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما ، سقطت الفطرة عنه وعنهما . مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل ( 2 ) النيّة ( 3 ) ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ ( 4 ) في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه ( 5 ) أو لا بإذنه ( 6 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 7 ) في هذا وسابقه . مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره ، لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها ؛ نعم ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لكن في الزوجة لم يبعد جواز أخذها من الزوج إذا أدّتها من باب وجوب النفقة عليه مطلقاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل يتولّى الموكّل النيّة ، فإنّها فعله تسبيباً وعبادةً واجبةً عليه ، ولا دليل على جواز النيابة عنه ، كما مرّ في زكاة المال ( 3 ) . الخوئي : بل الموكّل يتولّى النيّة ، كما مرّ ( 4 ) . الامام الخميني : وقد مرّ ما هو الأقوى ( 5 ) . الامام الخميني : لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً ، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه ؛ وأمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال ( 6 ) . الخوئي : في جوازه بدون الإذن إشكال ؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية مكارم الشيرازي : مشكل ، لعدم كونه حينئذٍ فعله ، وليست الزكاة من قبيل الدين المحض حتّى يجوز أداؤها من المتبرّع ولو بدون إذنه ( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 197 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي