لكنّ الأحوط ( 1 ) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ؛ وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة ، فلا تجب الزكاة عنه ( 2 ) وإن كان مدعوّاً قبل ذلك .
مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً ( 3 ) له ( 4 ) ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا ، وإن كان بعده لم تجب ؛ نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره ، سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ؛ وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكنّ الأحوط ( 5 ) الإخراج عن نفسه حينئذٍ ؛ نعم ، لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً ، فالأقوى ( 6 ) وجوبها ( 7 ) على نفسه ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى ( 8 ) وإن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إذا شكّ في صدق الإنفاق أيضاً ؛ وأمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة ، وإلّا وجبت الزكاة عنه
( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 4 ) . الخوئي : بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ظاهر ، لورود اعتبار إدراك شيء من شهر رمضان في غير واحد من الروايات
( 5 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم وجوبها عليه
( 8 ) . الگلپايگاني : بل على الأحوط