بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام ( 1 ) والدين ، وإمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر .
والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها ؛ فهنا فصول :
[ فصل في شرائط وجوبها ]
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور :
الأوّل : التكليف ؛ فلا تجب على الصبيّ والمجنون ( 2 ) ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً .
الثاني : عدم الإغماء ( 3 ) ؛ فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمىً عليه .
الثالث : الحرّيّة ( 4 ) ؛ فلا تجب على المملوك وإن قلنا : إنّه يملك ؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً ( 5 ) ، مشروطاً أو مطلقاً ولو يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ( 6 ) ؛ نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء ، وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .
الرابع : الغنى ؛ وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ( 7 ) ومستثنياته فعلًا أو قوّةً ، بأن يكون له كسب يفي بذلك ؛ فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهذا المعنى ضعيف ، فإنّه ممّا لا معنى محصّل له ، فليس الإسلام رأس مال تدفع عنها الزكاة ؛ ولكنّ المعنى الأوّل أمر معقول
( 2 ) . الامام الخميني : ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
مكارم الشيرازي : الحكم في الإغماء ممّا لا دليل عليه ولا يمكن إدراجه في مفهوم الجنون ، كما ذكرنا في باب الصوم
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وهي خارجة عن محلّ البلوى اليوم
( 5 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، وكذا في حكم المحرّر بعضاً ؛ والأمر سهل
الخوئي : الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ولا سيّما إذا تحرّر بعضه
( 6 ) . الگلپايگاني : مع العيلولة وإن كان بدونها أيضاً أحوط
( 7 ) . الامام الخميني : الّذي يحلّ في هذه السنة ، دون غيره على الأحوط
الگلپايگاني : الحالّ عليه في هذه السنة