تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قُبلًا ، لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ؛ أمّا لو وطئ الخنثى دبراً ( 1 ) بطل صومهما ( 2 ) . ولو دخل الرجل بالخنثى ( 3 ) ودخلت ( 4 ) الخنثى بالأنثى ، بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما . مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول ( 5 ) أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة ( 6 ) ، لم يبطل صومه ( 7 ) .

[ الرابع من المفطرات : الاستمناء ]

الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال الّتي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ؛ وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه ، لم يكن عليه شيء . مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم ، فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه ، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج . مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء ( 8 ) بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وكان الواطئ غير الخنثى ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الگلپايگاني : يعني قُبُلًا ( 4 ) . الامام الخميني : أي دخل بقُبُلها ( 5 ) . الگلپايگاني : إن كان قاصداً للدخول فيبطل وإن لم يدخل ، وإلّا فلا يبطل وإن دخل ؛ فلا أثر للشكّ المفروض إلّا على القول بعدم مفطريّة قصد المفطر أو على فروض بعيدة ؛ نعم ، لا تجب الكفّارة ولو مع قصد الدخول إذا شكّ فيه مكارم الشيرازي : هذا إنّما يتصوّر في موارد لا يكون قصد المفطر مبطلًا ، كالصوم غير المعيّن قبل الظهر أو موارد البقاء ، أعني إذا لم يقصد الإدخال ولكن شكّ في تحقّقه وأراد البقاء عليه ( 6 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول ، بل لا تخلو من وجه ، فحينئذٍ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه ، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها ( 7 ) . الخوئي : إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل ، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل ؛ نعم ، إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة ( 8 ) . الامام الخميني : قبل الغسل ؛ وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى ، تركه