تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
كان هاشميّاً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة ؛ وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً ، أخذ بالأقلّ ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الأكثر .

[ السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ]

السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه ( 3 ) إخراج قيمة أقلّهما ( 4 ) قيمةً ( 5 ) على إشكال ( 6 ) ، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأنّهما مثليّان . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ( 7 ) ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .

[ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته ، أم لا ]

الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته ، أم لا ؟ إشكال ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل بالأكثر الخوئي : هذا فيما إذا كان الجنس واحداً ، وإلّا فالأظهر وجوب الاحتياط ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في المتباينين ( 3 ) . الگلپايگاني : بل لا يكفيه ، فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر ( 4 ) . الامام الخميني : بل يجب أكثرهما ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم ، الأكثر قيمةً ؛ فإنّ الحكم أوّلًا وبالذات بدفع العين ، وليس بينهما الأقلّ والأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة ؛ والعجب أنّه ذكر هذا إشكالًا ، لا فتوى ( 6 ) . الخوئي : أظهره عدم الكفاية ( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني ، والمسألة محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة مكارم الشيرازي : بل أكثرهما قيمةً على الأحوط ؛ سواء علم بعد التلف أو قبله ( 8 ) . الامام الخميني : الأقرب الجواز ، والأحوط المنع الخوئي : أظهره الجواز الگلپايگاني : والأقوى الجواز مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في جوازه ، لعدم شمول أدلّتها له