كان هاشميّاً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة ؛ وإن اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً ، أخذ بالأقلّ ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) الأكثر .
[ السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ]
السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه ( 3 ) إخراج قيمة أقلّهما ( 4 ) قيمةً ( 5 ) على إشكال ( 6 ) ، لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأنّهما مثليّان . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ( 7 ) ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
[ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته ، أم لا ]
الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته ، أم لا ؟ إشكال ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل بالأكثر
الخوئي : هذا فيما إذا كان الجنس واحداً ، وإلّا فالأظهر وجوب الاحتياط
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في المتباينين
( 3 ) . الگلپايگاني : بل لا يكفيه ، فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر
( 4 ) . الامام الخميني : بل يجب أكثرهما
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم ، الأكثر قيمةً ؛ فإنّ الحكم أوّلًا وبالذات بدفع العين ، وليس بينهما الأقلّ والأكثر حتّى يؤخذ بالبراءة ؛ والعجب أنّه ذكر هذا إشكالًا ، لا فتوى
( 6 ) . الخوئي : أظهره عدم الكفاية
( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني ، والمسألة محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط مطلقاً وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة
مكارم الشيرازي : بل أكثرهما قيمةً على الأحوط ؛ سواء علم بعد التلف أو قبله
( 8 ) . الامام الخميني : الأقرب الجواز ، والأحوط المنع
الخوئي : أظهره الجواز
الگلپايگاني : والأقوى الجواز
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في جوازه ، لعدم شمول أدلّتها له