معلوماً ( 1 ) وزمان البيع مجهولًا ، فإنّ الأحوط ( 2 ) حينئذٍ إخراجه ، على إشكال في وجوبه ؛ وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه ( 3 ) شيء ( 4 ) إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط ( 5 ) حينئذٍ إخراجه ، على إشكال في وجوبه ( 6 ) .
[ الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة ]
الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة ، وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ ( 7 ) سهمه النصاب من الورثة ؛ وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط ( 8 ) حينئذٍ ( 9 ) الإخراج على الإشكال المتقدّم ؛ وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم ، فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة
( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى
( 3 ) . الامام الخميني : مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق ، وأمّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها ؛ وأمّا الفرض الآتي الّذي احتاط فيه فإشكاله واضح
الگلپايگاني : إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ، فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الزكاة وليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء ، لعدم إحراز ما يجوّزه
( 4 ) . الخوئي : مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً ؛ سواء أكان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض ، أم كان التعلّق بعد الشراء ؛ ومقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك
مكارم الشيرازي : بل يجب عليه إخراج الزكاة منه إذا علم أنّ البائع لم يخرج منه ؛ وللحاكم أخذ حقّ أرباب الزكاة من المال ، للعلم التفصيليّ بتعلّق حقّهم به وعدم أدائه ؛ ومجرّد عدم علمه بأنّه تعلّق به في ملكه أو في ملك البائع ، لا أثر له في أمثال المقام
( 5 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة
( 6 ) . الخوئي : الظاهر عدم الفرق بين صُور المسألة
مكارم الشيرازي : ينشأ الإشكال من كون الأصل هنا مثبتاً
( 7 ) . الامام الخميني : مع استجماع الشرائط
( 8 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى
( 9 ) . الخوئي : الأقوى عدم الوجوب ، لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت ، ولا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه