تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسألة 5 : إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع ، يتولّى هو النيّة عنه ( 1 ) ؛ وإذا أخذها من الكافر ( 2 ) ، يتولّاها أيضاً عند أخذه ( 3 ) منه أو عند الدفع إلى الفقير ، عن نفسه ( 4 ) لا عن الكافر ( 5 ) . مسألة 6 : لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة ، صحّ ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً ، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فإنّه لا يجزي . مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً ، فإن كان ما أعطاه باقياً ، له أن يستردّه ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال ، وإلّا فلا .

[ ختام ؛ فيه مسائل متفرّقة ]

ختام ؛ فيه مسائل متفرّقة

[ الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون ]

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون ( 6 ) ، تكليف للوليّ ( 7 ) ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون ، فالمناط فيه ( 8 ) اجتهاد الوليّ أو تقليده ؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ، ليس للصبيّ بعد بلوغه
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم ، لا هنا ولا في الكافر ( على القول بوجوب أخذها منه ) ، فإنّه آخذ لها لا مؤدٍّ لها ، والقدر المعلوم من الأدلّة وجوبها على المؤتي لا الآخذ ( 2 ) . الخوئي : هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام وكانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره ( 3 ) . الامام الخميني : إذا أخذها زكاة ؛ وإن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع ( 4 ) . الخوئي : لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض ( 5 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع ، فينوي الحاكم أداء زكاتهما للّه فتسقط عنهما ويتقرّب الحاكم ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على القول به ( 7 ) . مكارم الشيرازي : وإن كانت فائدتها عائدة إلى الصبيّ والمجنون . والفرق بين الولاية والنيابة أو الوكالة إنّ فعل الوكيل والنائب فعل الموكّل والمنوب عنه تنزيلًا ، ولكن في الوليّ يكون الفعل فعله وإن كان أثره للمولّى عليه ( 8 ) . مكارم الشيرازي : ليس هذا تفريعاً للولاية ، بل هو ثابت على كلّ حال
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 174 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي