التجارة للصبيّ ، حيث إنّه محلّ للخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ؛ والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .
[ الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ]
الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة ( 1 ) الشكّ ( 2 ) بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ( 3 ) ؛ هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ( 4 ) ، لأنّه دليل شرعيّ ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبيّ ويقينه ، وبعبارة أخرى : ليس نائباً عنه ( 5 ) .
[ الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب ]
الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء ، إلّا إذا كان زمان التعلّق
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ليس المورد مجرى تلك القاعدة ، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ ؛ لكنّه أيضاً مشكل ، بل ممنوع
( 2 ) . الگلپايگاني : جريان القاعدتين في المقام محلّ منع
( 3 ) . الخوئي : لا مجال لجريان شيء من القاعدتين ؛ نعم ، إذا لم يبق شيء من النصاب عنده ، فالظاهر عدم الضمان للأصل
مكارم الشيرازي : جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ هنا لا يخلو عن إشكال ظاهر ، لعدم كون الزكاة موقّتاً ولا ذات محلّ ؛ إلّا أن يكون من عادته أداؤه في وقت وجوبه ، وهو أيضاً لا يخلو عن الإشكال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، لمعارضته بالاحتياط المأمور به في الأموال ، لا سيّما في أموال اليتامى والصغار
( 5 ) . الخوئي : بل ولو كان نائباً عنه
مكارم الشيرازي : نيابته عنه وعدمها لا أثر له في أخذ الشكّ واليقين من نفسه ، لا من الصبيّ وإن كان الحقّ أنّ الولاية غير النيابة ، كما عرفت