تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
معارضته ( 1 ) وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ( 2 ) ؛ كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة ، وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده ( 3 ) بتقليد من لا يرى الصحّة ؛ نعم ، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ، ففي جوازه إشكال ( 4 ) ، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ ؛ نعم ، لا يبعد ( 5 ) ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً ( 6 ) ؛ وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال الخوئي : الظاهر أنّه لا مانع من معارضته ولا سيّما مع بقاء عين المال ، ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري مكارم الشيرازي : لما عرفت في مباحث الاجتهاد والتقليد من عدم الدليل على حجيّة اجتهاده أو تقليده بالنسبة إلى ما عمله سابقاً ( أو عمل وليّه له ) ولا سيّما بالنسبة إلى التالف ، لعدم ضمانه وهو عامل بوظيفته ؛ نعم ، لو كان العين موجوداً ، جاز استرداده ، على إشكال ( 2 ) . الگلپايگاني : بل المتّبع للصبيّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده ، فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الوليّ زكاةً ورأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه ؛ نعم ، لو كان تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه ، وكذا الحال في سائر التصرّفات ؛ نعم ، مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال ويترتّب عليه الآثار ( 3 ) . الامام الخميني : المسألة في غاية الإشكال وإن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه الخوئي : الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الجواز الخوئي : لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً ؛ نعم ، في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين ، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو ، وإلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه ؛ ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد الگلپايگاني : بل لا إشكال في عدم جوازه مكارم الشيرازي : بل منع ( 5 ) . الامام الخميني : بعيد ، وكذا في أشباه المسألة ( 6 ) . الگلپايگاني : لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة ؛ نعم ، لو علم إجمالًا مثلًا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيّاً ، لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين ؛ نعم ، عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عيناً أو قيمةً ولا ريب في وجوبه حينئذٍ مكارم الشيرازي : كيف يتصوّر الاحتياط الوجوبي فيه ، مع أنّ رعاية مال اليتيم أهمّ ؛ فتأمّل