عليه لا من الزكاة . ولو كان النقل بإذن الفقيه ، لم يضمن ( 1 ) وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد ؛ وكذا ، بل وأولى منه ، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها .
[ الثانية عشر : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ]
الثانية عشر : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ؛ وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر ، جاز احتسابه زكاةً ، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ، فلا إشكال ( 2 ) في شيء منها .
[ الثالثة عشر : لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده ]
الثالثة عشر : لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده ، جاز له نقلها إليه مع الضمان ( 3 ) لو تلف ، ولكنّ الأفضل صرفها في بلد المال .
[ الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة ]
الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه ( 4 ) الزكاة بعنوان الولاية العامّة ، برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً .
[ الخامسة عشر : إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن ]
الخامسة عشر : إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن ، كانت اجرة الكيّال ( 5 ) والوزّان على المالك ( 6 ) ، لا من الزكاة .
[ السادسة عشر : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ]
السادسة عشر : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا ، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً .
[ السابعة عشر : المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ]
السابعة عشر : المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
[ الثامنة عشر : يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ]
الثامنة عشر : قد عرفت ( 7 ) سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) . الخوئي : يريد ذلك الإذن بما أنّه وليّ
مكارم الشيرازي : إذا قلنا بكفاية إذنه هنا لعموم ولايته ؛ ولكنّه في زمان قبض اليد محلّ تأمّل
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل يختلف ذلك باختلاف مبانيهم وأدلّتهم وإن كان جميعها محلًاّ للإشكال عندنا
( 3 ) . الخوئي : على تفصيل تقدّم
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ التفصيل فيه في المسألة الحادية عشر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : عند إرادته إعطاء الزكاة بنفسها ؛ وأمّا إذا طلبها المصدّق في زمان بسط اليد ، ففي كونه على المالك إشكال ظاهر
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 7 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ ذلك ممنوع جدّاً ، وأنّه لا يعطى الفقير أزيد من مئونة السنة