تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال . ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر ، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح .

[ الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ]

الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً .

[ الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء ]

الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ( 1 ) أو لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص ( 2 ) والتفتيش عنه ( 3 ) .

[ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ]

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس ( 4 ) الّذي تعلّقت به ؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط ( 5 ) ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .

[ السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ]

السابعة : إذا اتّجر ( 6 ) بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ، كان الربح للفقير ( 7 ) بالنسبة ، والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة .

[ الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ]

الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : في سماع دعوى الإخراج مع بسط اليد إشكال ظاهر ، لما عرفت من أنّ اللازم أداؤها إلى الحاكم حينئذٍ ( 2 ) . الگلپايگاني : ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء والإهانة ولم يكن بنفسه حراماً بأن يبان فيه فسقه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : من ناحية الحاكم ، لا غيره ( 4 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه الخوئي : في غير النقدين إشكال ( 5 ) . الامام الخميني : أو التأخير مع وجود المستحقّ مكارم الشيرازي : ومن التفريط تأخير دفعها إلى مستحقّها مع وجودها والمسامحة في أدائها ( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه ( 7 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في فصل في زكاة الغلّات الأربع ، المسألة 33 ] الگلپايگاني : مع إمضاء الحاكم على الأحوط مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لمخالفته لقاعدة تعلّق حقّ الزكاة بالمال وإن دلّ عليه رواية ضعيفة ، ويحتاج إلى إجازة الحاكم على الأحوط