تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
سائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ( 1 ) ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره .

[ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ]

التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ؛ نعم ، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح .

[ العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ]

العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف ، ومئونة النقل ( 2 ) حينئذٍ من الزكاة ( 3 ) ، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فالأحوط الضمان ( 4 ) ؛ ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد .

[ الحادية عشر : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ]

الحادية عشر : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة ، ولكنّ الظاهر الإجزاء ( 5 ) لو نقل على هذا القول أيضاً ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مئونة النقل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أي إعطاؤها به من ماله مكارم الشيرازي : بأن يأخذ الزكاة وليّ الميّت ثمّ يدفعها إليه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل على المالك على الأحوط ، إلّا أن يلزم الضرر والحرج ، لأنّ الأداء من وظيفته ولا دليل على أخذها من الزكاة ( 3 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، بل لا يبعد كونها عليه ( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه الگلپايگاني : والأقوى عدمه مكارم الشيرازي : لو لم يكن أقوى ( 5 ) . مكارم الشيرازي : يختلف الإجزاء وعدمه باختلاف مدارك القائلين بالمنع ، فمقتضى بعضها عدم الإجزاء ومقتضى بعضها الآخر الإجزاء
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 166 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي