الصرف عليه من سهم سبيل اللّه ( 1 ) ، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر ، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .
مسألة 3 : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 2 ) ، خصوصاً إذا كان ( 3 ) هو الأب ( 4 ) ؛ نعم ، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا ( 5 ) من المؤمنين ، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم ( 6 ) .
مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر ، أعادها ( 7 ) ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ ؛ نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر ، أجزأ وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف .
مسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع انطباقه عليه
الخوئي : الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً ، بل لا يبعد عدم جوازه
مكارم الشيرازي : شمول هذا السهم للسفيه وغيره بمجرّد الفقر محلّ إشكال ؛ كما مرّ في السابع من مصارف الزكاة
( 2 ) . الامام الخميني : إذا كان الأب مؤمناً ، دون الامّ مع عدم إيمان الأب
( 3 ) . الخوئي : الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : في غير الأب إشكال ، لعدم دليل يعتدّ به
( 5 ) . الامام الخميني : في حال صغره
الگلپايگاني : يعني في حال صغره ، لكنّه محلّ تأمّل
الخوئي : إلّا إذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين وفي عدادهم ، ولا دليل على عدمه ، هذا في الصغير ؛ وأمّا في الكبير المسلم ، فلا إشكال
( 7 ) . مكارم الشيرازي : في المسألة إشكال وإن لم يعرف فيها خلاف ، لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت في حقّ الناصب وشبهه إذا وضعها في أهل نحلته ممّن لا يوالون أهل البيت عليهم السلام ، فهي تحتاج إلى مزيد تأمّل وإن كان الأحوط ما ذكروه ؛ وحال الإجماع - لو كان - في هذه المسائل معلوم