تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ؛ وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ( 1 ) ؛ نعم ، لا يبعد ( 2 ) جواز الإعطاء ( 3 ) من سهم سبيل اللّه ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 5 ) أيضاً ، إلّا إذا كان ( 6 ) من قصده ( 7 ) حين الاستدانة ذلك .

[ السابع : سبيل اللّه ]

السابع : سبيل اللّه ، وهو جميع سبل الخير ( 8 ) ، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ، ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين وكذا إعانة الحجّاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه .

[ الثامن : ابن السبيل ]

الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ، بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيّاً في وطنه ، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل ممنوع ، لتمكّنه منه ( 2 ) . الامام الخميني : بعيد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يبعد جواز الإعطاء من هذا السهم مطلقاً وإن كان من قصده ذلك حين الاستدانة ، إلّا إذا كان له ولاية شرعيّة عليها ( 4 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ( 5 ) . الخوئي : الإشكال قويّ جدّاً ( 6 ) . الگلپايگاني : بل وإن كان من قصده ذلك ؛ فلا يُترك الاحتياط ( 7 ) . الخوئي : بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال ( 8 ) . الامام الخميني : لا يبعد أن يكون سبيل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد الخوئي : بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة مكارم الشيرازي : لا يبعد اختصاص هذا السهم بما فيه نفع للإسلام ومصالح المسلمين بما هم مسلمون ، كبناء المساجد والمدارس ونشر الكتب الإسلاميّة ودفع الدعايات الباطلة وتقوية جيوش المسلمين وأشباهها ، لا كلّ قربة ولا ما فيه منفعة عامّة ، لعدم وجود إطلاق يدلّ عليه وانصراف سبيل اللّه إلى ما ذكرنا ، ولأنّه قلّما استعمل في كتاب اللّه في غيره ولقرينة المقابلة في آية الزكاة ، وإلّا دخل فيه جميع مصارف الزكاة وضعفه ظاهرة