من غيره من السهام ( 1 ) ، كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
( 2 ) أو سبيل اللّه أو ابن السبيل ( 3 ) أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات ، فلا مانع منه .
مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا ، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع ( 4 ) إليه ( 5 ) وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج ( 6 ) على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط ( 7 ) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً ( 8 ) .
مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ؛ وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط ( 9 ) أو نحوه ( 10 ) ؛ نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يعني ما زاد على النفقة اللازمة ، أو إذا لم يحتج إليها
( 2 ) . الگلپايگاني : فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل اللّه وابن السبيل ، فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين ؛ وسيأتي منه قدس سره
( 3 ) . الامام الخميني : فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لإمكان القول بوجوب الإنفاق على المنفق حتّى يوصله إلى بلده ، لا سيّما إذا لم يكن قادراً على أداء القرض لو استقرض منه
( 4 ) . الامام الخميني : لا إشكال في غير الزوجة ، ولا يُترك الاحتياط فيها
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ في عدم جوازه ، لأنّه يعدّ مثله بحكم الأغنياء ؛ فهل يجوز في ارتكاز أهل الشرع إعطاء الزكاة لأولاد أغنى الأغنياء ، متعذّراً بأنّهم لا يملكون قوت سنتهم ؟ ولا شكّ في عدم اعتبار الملك في صدق عنوان الغنى أو عدم الفقر
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الإجبار إنّما يجوز من ناحية الحاكم
( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي : لولا الأقوى
( 8 ) . الخوئي : بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : إن قلنا بصحّة هذا الشرط
( 10 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في سقوطها بالشرط