بالنسبة ( 1 ) وإن خسر يكون خسرانها عليه .
مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر ( 2 ) مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ، ويكون أمانة في يده ، وحينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ( 3 ) . وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز ؛ ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين ، متّصلًا كان أو منفصلًا .
[ فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة ]
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
وهو على ما أشير إليه سابقاً ، أمور :
الأوّل : مال التجارة ( 4 ) ، وهو المال الّذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به ؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى ( 5 ) ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ؛ وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده وإن اعتبر بعضهم الأوّل ، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة ( 6 ) ، فمن حين قصد ( 7 ) الإعداد ( 8 ) يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّك
شرح
( 1 ) . الخوئي : إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر ، وإلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة ، كما في فرض الخسران .
( 2 ) . الامام الخميني : محل إشكال .
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح ، وإلا ففي ضمانه إشكال .
( 4 ) . الامام الخميني : استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل وإشكال .
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا قوة فيه ، بل ظاهر الأدلة كون الانتقال إليه بعقد المعاوضة بعنوان التجارة من حين الانتقال .
( 6 ) . الامام الخميني : بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الإعداد للتجارة ، بل لا بد من الدوران فيها .
( 7 ) . الامام الخميني : بل من حين الدوران في التجارة .
( 8 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا .