تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ؛ وإن انعكس ، فإن أعطي زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ( 1 ) ، وإلّا كان ( 2 ) كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة . مسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف الحول عند بلوغه . مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه ( 3 ) وحكمه ؛ فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى . الثاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال ( 4 ) أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ، عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ؛ ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللّه صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء ؛ البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك . الثالث : الخيل ( 5 ) الإناث ، بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ؛ ففي العتاق منها وهي الّتي تولّدت من عربيّين ، كلّ سنة ديناران ( 6 ) هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراز من كلّ سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ . والظاهر ثبوتها حتّى مع
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا نقص عن النصاب ، كما هو المفروض ظاهراً الگلپايگاني : سقوط زكاة الماليّة بأداء الزكاة للتجارة مشكل ، إلّا إذا اختلّ شرائطها ( 2 ) . مكارم الشيرازي : محلّ إشكال ؛ والأحوط الصبر إلى حلول حول الماليّة فيؤتى زكاتها ( 3 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لاحتمال كون النصاب باعتبار المجموع كما في الماليّة ؛ وكذلك عدم جبران خسارة إحداهما بالأخرى غير معلوم ، ولكنّه أحوط ( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه ( 5 ) . الامام الخميني : لا يخلو من شوب الإشكال ( 6 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر الرواية المرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه جعل هذا المقدار عليها ، ويحتمل كونه من باب حكم الحاكم المتغيّر بحسب الأزمنة والظروف ، ولكنّ العمل بما في الرواية أولى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 141 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي