تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الواجبة . وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . مسألة 1 : إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى . مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة ، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين ، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما ( 1 ) ، لاشتراط بقاء ( 2 ) عين النصاب ( 3 ) طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية . مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح ، كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد ( 4 ) كفاية ( 5 ) مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة ، إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة . مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ؛ سواء كان مطالباً به أولا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ ( 6 ) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ( 7 ) ؛ نعم ، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة ، حالها حال سائر الديون . وأمّا زكاة التجارة ، فالدين المطالب به مقدّم عليها ، حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ؛ وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها ، على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا ينقطع الحول بتبدّل العين ، بل المعتبر في زكاة مال التجارة حلول الحول على المال بنفسه أو بدله ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه ( 3 ) . الگلپايگاني : قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة ( 4 ) . الامام الخميني : بعيد مكارم الشيرازي : بل هو بعيد ، لا وجه له يعتدّ به ( 5 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأقوى عدم الكفاية ( 6 ) . الگلپايگاني : لكن إذا أدّاها من غيرها بعده لا يبعد الصحّة ( 7 ) . الامام الخميني : بل ولا يدفع البعض إلّا مع عزل الزكاة